السيد الخوئي

465

كتاب الطهارة

ولا كفارة على المرأة ( 1 ) وإن كانت مطاوعة ، ويشترط في وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل ( 2 )

--> ( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 29 من أبواب الحيض ح 3 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 28 و 29 من أبواب الحيض ح 1 و 2 .